للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على سقوط نفقة الزوجة الناشز وافق عليه الحنفية (١).

وهو قول الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وأبي ثور، والأوزاعي (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن النفقة تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا سقط التمكين من الاستمتاع؛ سقط استحقاق النفقة، كما لو لم تسلِّم نفسها (٣).

٢ - أن الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها، كان لها أن تمتنع من تمكينه من الاستمتاع بها، فإذا نشزت سقط ما يقابل التمكين، وهي النفقة (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن عبد الحكم (٥)، وابن القاسم من المالكية (٦)، وابن حزم (٧) -وهو قول الحكم بن عتيبة (٨) - إلى القول بعدم سقوط نفقة الناشز على زوجها. والغريب في الأمر أن ابن حزم نقل الاتفاق على سقوط النفقة عن الزوجة الناشز، ثم تجده يخالف ذلك في المحلى، ويرى أن النفقة لا تسقط عن الزوجة الناشز بحال من الأحوال.

• أدلة هذا القول:

١ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٩).

• وجه الدلالة: تجب النفقة للزوجة، صغيرة أو كبيرة، ناشزًا أو غير ناشز، غنية كانت أو فقيرة، ولم يرد في الحديث استثناء للزوجة الناشز (١٠).

٢ - أن القول بعدم وجوب النفقة للناشز قول لم يأت به قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي له وجه، ولو أراد اللَّه سبحانه وتعالى استثناء الناشز لما أغفله حتى يبينه غيره (١١).

٣ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٠)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٦٦).
(٢) "الإشراف" (١/ ١٢٣)، "المغني" (١١/ ٤٠٩)، "المحلى" (٩/ ٢٥٠).
(٣) البنيان (١١/ ١٩٥)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٠).
(٤) "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٣٠).
(٥) "المعونة" (٢/ ٥٦٩)، وشكك القاضي عبد الوهاب في صحة ما نسب إلى ابن عبد الحكم في هذه المسألة.
(٦) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٥٥)، "مواهب الجليل" (٥/ ٥٥٢).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢٤٩).
(٨) "الإشراف" (١/ ١٢٣)، "الحاوي" (١٥/ ٣٨)، "المغني" (١١/ ٤٠٩)، "المحلى" (٩/ ٢٥٠).
(٩) سبق تخريجه، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.
(١٠) "المحلى" (٩/ ٢٤٩)، "بداية المجتهد" (٢/ ٩٢).
(١١) "المحلى" (٩/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>