للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣ - ٦] النظر إلى المخطوبة]

نُقل الاتفاق على إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، واختلف فيما عداه.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من أراد تزويج (١) امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها" (٤). وقال أيضًا: "ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).

٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك، والشافعي، والكوفيون، وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم؛ للأحاديث الصحيحة" (٧).

٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وسائر الكوفيين، وأحمد، وجماهير العلماء، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهو مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها" (٨).

٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "فله النظر إلى وجه بلا خلاف" (٩).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من إباحة النظر إلى وجه المخطوبة، وافق عليه الحنفية (١٠)، وابن حزم الظاهري (١١)، وهو قول الأوزاعي (١٢)،


(١) هكذا وردت العبارة، ولعلها: تزوّج.
(٢) "الإفصاح" (٢/ ٨٩).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٣٢).
(٤) "المغني" (٩/ ٤٨٩).
(٥) "المغني" (٩/ ٤٩٠).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٣٣).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (١٤/ ٢٠١).
(٨) "شرح مسلم" (٩/ ١٧٧).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٣٣).
(١٠) "الهداية" (٢/ ٤١٩)، و"العناية على الهداية" (١٠/ ٢٦).
(١١) "المحلى" (٩/ ١٦٢).
(١٢) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أخذ عن جمٍّ غفير من التابعين، وكان رأسًا في العلم والعمل، إمام أهل الشام، وتوفي في بيروت سنة (١٥٧ هـ). انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (٣/ ١٢٧)، و"شذرات الذهب" (١/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>