للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن مالك بن أوس (١) قال: كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب، فقال لي: مالك؟ قلت: توفيت المرأة. قال: ألها ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت لا، هي في الطائف. قال فانكحها! قلت: وأين قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣] قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك (٢).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع في تحريم الربيبة إذا كانت في حجر زوج الأم.

ثانيًا: عدم تحققه فيما إذا لم تكن الربيبة في حجر زوج الأم؛ للخلاف عن عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، وداود، وابن حزم.

[[٤ - ٥٤] تحريم حلائل الآباء والأبناء]

حلائل الآباء يحرمن على الأبناء، وحلائل الأبناء يحرمن على الآباء، بمجرد العقد، ولا يشترط في ذلك الدخول؛ وسواء أكانت القرابة بالنسب، أم بالرضاع، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها" (٣).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا، لا تحل لبني بنيه، ولا لبني بناته، ولم يذكر اللَّه في


(١) هو أبو سعيد مالك بن أوس بن الحدثان النصري، من هوازن، ذكر أنه ركب الخيل في الجاهلية، واختلف في صحبته، وأكثر روايته عن العشرة، والعباس -رضي اللَّه عنهم-، توفي سنة (٩٢)، وقيل: (٩٥ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٥/ ٩)، "الإصابة" (٥/ ٥٢٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٤) (٦/ ٢٧٨). وفي سنده إبراهيم بن عبيد، وهو لا يعرف، وقد تلقوا هذا الأثر بالدفع والخلاف، قاله القرطبي. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٩٩).
لكن الألباني صححه عن علي -رضي اللَّه عنه-. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٨٧).
(٣) "تفسير الطبري" (٤/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>