للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكراهة لا ينافي الجواز.

قال البخاري: كرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] (١).

[[١٠ - ٦٠] ما يجمعه الحر من النساء]

جاءت الإباحة في الشريعة الإسلامية للرجل الحر بنكاح أربع من النساء، وجواز الجمع بينهن في عقد واحد، وحرّمت الجمع بين أكثر من أربع من النساء، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أكثر ما يحل للحر أربع، لا يجوز له الزيادة عليهن، وهو قول سائر الفقهاء" (٢).

وقال أيضًا: ". . . فلو كان على ما قالوه، لكان من عجز عن العدل في تسع حرم عليه أن ينكح إلا واحدة، ولما حل له اثنتان، ولا ثلاث، ولا أربع، وهذا مدفوع بالإجماع" (٣).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح، غير المحجور، المسلم، أربع حرائر، مسلمات غير زوانٍ صحائح فأقل، حلال. . . واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات، لا يحل لأحد بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٤). وقال أيضًا: "لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام" (٥).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا؛ وإن خاف ألا يعدل" (٦).

٤ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر" (٧).


(١) "صحيح البخاري" (٦/ ١٥٤).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٢٢٦).
(٣) "الحاوي" (١١/ ٢٢٧).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ١١٥).
(٥) "المحلى" (٩/ ٧).
(٦) "الاستذكار" (٥/ ٤٨١).
(٧) "شرح السنة" (٥/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>