للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ)، فذكره بنحو ما قال البغوي (١).

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء معًا، وذلك للأحرار من الرجال" (٢).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه منهم" (٣).

٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا" (٤). وقال أيضًا: "اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة. . . وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع" (٥).

وقال أيضًا: "وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا، وإن خاف ألا يعدل" (٦).

٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: بعد قول البخاري "باب لا يتزوج أكثر من أربع" (أما حكم الترجمة فبالإجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه" (٧).

١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "باب لا يتزوج أكثر من أربع، أي هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع، ولا يلتفت إلى قول الروافض" (٨).

١١ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وللحر أن يتزوج أربعًا. . . اتفق عليه الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين" (٩).

١٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ)، فذكره بنحو ما قال ابن الهمام (١٠).


(١) "الإفصاح" (٢/ ١٠١).
(٢) "بداية المجتهد" (٢٦٨).
(٣) "المغني" (٩/ ٤٧١).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٣).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٦).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٢١).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ١٦٨).
(٨) عمدة القاري" (٢٠/ ٩١).
(٩) "فتح القدير" (٣/ ٢٣٩).
(١٠) "البحر الرائق" (٣/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>