للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع إقالة، والكتابة تدخلها الإقالة (١).

٢ - أن المشتري إذا قبض أنجم الكتابة، كان قبضه لنفسه، وهذا القبض بمقتضى البيع، والبيع فاسد، فكان القبض فاسدًا (٢).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المكاتب لا يفسخ الكتابة، لخلاف الحنفية، والشافعية في الجديد، وابن حزم.

[١٩ - ٥٢٥] صحة تدبير المكاتَب:

إذا تم عقد الكتابة بين السيد وعبده، ثم قال السيد لمكاتَبه: أنت حر عن دبر مِنِّي؛ فقد أصبح العبد مكاتبًا ومدبّرًا، فإن مات السيد قبل إتمام عقد الكتابة، أصبح العبد حرًّا بالتدبير، وإن أتم أنجم الكتابة قبل موت السيد، أصبح حرًّا بالأداء، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (إن تدبير المكاتَب صحيح، لا نعلم فيه خلافًا) (٣).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة تدبير المكاتب وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن التدبير عتق معلق بصفة، ويملك السيد تدبير عبده، كما يملك مكاتبته (٧).

٢ - أن الحرية غير ثابتة بعد على المكاتَب أو المدبر، فجاز تدبير المكاتَب، كما تجوز مكاتَبة المدبر (٨).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة تدبير المكاتب.


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٥٩).
(٢) "البيان" (٨/ ٤٧٩).
(٣) "المغني" (١٤/ ٥٢٥).
(٤) "المبسوط" (٧/ ١٩٤)، "الهداية" (٢/ ٢٩٢).
(٥) "المدونة" (٢/ ٥٢١)، "الذخيرة" (١١/ ٢٣٤).
(٦) "المهذب" (٢/ ٣٧٥)، "البيان" (٨/ ٣٨٩).
(٧) "المغني" (١٤/ ٥٢٥).
(٨) "الهداية" (٢/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>