للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند نفي الخلاف:

١ - الطلاق يقع بلفظه الصريح، وقد وجد، فيلزم الطلاق عندئذٍ (١).

٢ - أن المرأة قد نالت بالطلقة الواحدة ما تناله بالثلاث من ملكها أمر نفسها (٢).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة؛ لزم الطلاق.

[[١٢ - ١٧١] صحة الخلع من الأجنبي]

إذا قال رجل لآخر: طلق امرأتك، ولك عليّ ألف درهم -مثلًا- ففعل الزوج، وقع الخلع ولزم الألف؛ لأن الخلع يصح من الأجنبي، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ)، حيث قال: "ولو قال رجل لرجل: طلق امرأتك، ولك عليّ ألف درهم، ففعل؛ وقع الطلاق، ولزمه الألف، والخلع يصح من الأجنبي، وهو مذهب الفقهاء كافة" (٣).

٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ)، حيث قال: "واتفقوا على أن الخلع يصح مع غير زوجته؛ بأن يقول أجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف مثلًا" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية، والشعراني من الشافعية، من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي، وافق عليه الحنفية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - لما جاز للزوج أن يطلق بلا بذل، جاز للأجنبي أن يبذل له ماله مطلقًا، فيجوز أن يطلق الزوج على المال الذي يبذله له الأجنبي (٧).

٢ - أن العتق كالطلاق، يتنوع تارة بعوض، وتارة بغير عوض، فلما جاز أن يبذل الأجنبي مالًا في العتق، وإن لم يملك به شيئًا، جاز أن يبذل مالًا في الطلاق، وإن لم


(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٣٦٦).
(٢) "مقدمات ابن رشد" (ص ٣١٧).
(٣) "عيون المجالس" (٣/ ١٢٠٥).
(٤) "الميزان" (٣/ ٢٠٧).
(٥) "المبسوط" (٦/ ١٩٣)، "فتح القدير" (٤/ ٢٤٠).
(٦) "كشاف القناع" (٥/ ٢١٤)، "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٨).
(٧) "الحاوي" (١٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>