بعد العقد، كما هو قبل العقد (١).
الثاني: أنه إذا لم يصف المنفعة وصفا منضبطا، وقعت الجهالة فيها، فاختل شرط من شروط الإجارة، وكان ذلك مظنة لوقوع النزاع والشقاق بينهما.
الثالث: أما دليل جواز الشرط: فعموم حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "المسلمون على شروطهم" (٢) فهو شرط جائز رضي به الطرفان، فيجب الوفاء به.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٢٠] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها]
• المراد بالمسألة: إذا استأجر العاقد راعيا لغنمه من أجل أن ينتفع بها، على أن تكون الأجرة درَّها ونسلها وصوفها وشعرها وعلفها، أو جزءا من هذه الأشياء، فإن ذلك لا يجوز بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، أو نصفه، أو جميعه، لم يجز. . .، وبه قال أبو أيوب (٣)، وأبو خيثمة (٤)، ولا أعلم فيه مخالفًا] (٥).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، أو نصفه، أو جميعه، لم يجز. . .، وبه قال أبو أيوب،
(١) "المبسوط" (١٥/ ١١٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ميمون بن مهران أبو أيوب الفقيه عالم الجزيرة وسيدها، من سادات التابعين وعلمائهم وعبادهم، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة، فنشأ بها، ثم سكن الرقة، وروى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وأم الدرداء وطائفة وأرسل عن عمر والزبير بن العوام، قال أبو المليح: [ما رأيت أفضل من ميمون بن مهران]. توفي عام (١١٧ هـ). "البداية والنهاية" (٩/ ٣١٤)، "تاريخ الإسلام" (٧/ ٤٨٦).
(٤) زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة الحرشي النسائي، ولد عام (١٦٠ هـ) نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في العلم، وجمع وصنف وبرع، وكان ثقة ثبتا حافظا متقنا. مات عام (٢٣٤ هـ) في خلافة جعفر المتوكل. "تاريخ بغداد" (٨/ ٤٨٢)، "سير أعلام النبلاء" (١١/ ٤٨٩).
(٥) "المغني" (٨/ ١٥ - ١٦، ٧٠).