للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنسها وأجلها وذرعها، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز] (١). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) لما نقل كلام محمد بن الحسن وهو [فإن سمى الطعام دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها، وذرعها، جاز] (٣) قال عنه معلقا: [بالإجماع]. ويقول أيضًا: [ولو سمى الطعام، وبيَّن قدره ووصفه، جاز بالإجماع] (٤).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [فإن سمى الأجرة دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها وذرعها، فهو جائز بالإجماع] (٥).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) لما نقل كلام محمد ابن الحسن السابق قال: [إجماعًا] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنها شرطت عليهم الأجر المسمى بمقابلة عملها، فما سوى ذلك حالها


(١) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٢٩٦)، وعبارته في "الإشراف" فيها زيادة توضيح حيث قال: [. . . فإن اشترطت عليه كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوما موصوفا، كما يوصف في أبواب السلم؛ فذلك جائز ولا أحفظ من أحد فيما ذكرت خلافًا].
(٢) "المغني" (٨/ ٧٠)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٨٠).
(٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٤١).
(٤) "تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٧).
(٥) "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٧٠).
(٦) "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٨٧).
(٧) "المبسوط" (١٥/ ١١٩ - ١٢٠)، "المدونة" (٣/ ٤٥١)، "الذخيرة" (٥/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٢٧). وقد ذكرت الحنفية مع الموافقين؛ لأنهم لم ينصوا في إجماعهم على الشطر الأول من الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>