للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٣ - ١٨٨] المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز]

الجورب إذا كان رقيقًا، فإنه لا يجوز المسح عليه، وقد حكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول عن الجوربين: "وإن لم يكونا مجلدين، ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن الجورب الرقيق كالجورب المكشوف، فيجب خلعه وغسل القدم، ولا يجوز المسح عليه (٥).

٢ - أن الجورب الرقيق لا يستر العضو، فلا يعتبر جوربا يُمكن المسح عليه (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (٧)، فقالوا: يجوز المسح على الجورب الرقيق.

وقال النووي عن هذا الوجه بأنه وجه غريب ضعيف (٨).

ولم يذكروا دليلًا، ويمكن أن يقال: إن الجورب وإن كان رقيقًا فهو يطلق عليه جورب، ولا دليل على التفريق بين الرقيق والصفيق.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، والوجه الذي عند الشافعية وإن كان ضعيفًا، إلا أنه قد حكاه اثنان من أئمة الشافعية (٩)، مما يدل على شهرته، فلا ينعقد معه الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٤ - ١٨٩] جواز المسح على الجبيرة]

إذا وقع للإنسان جرح أو كسر، واحتاج للجبيرة، فإنه يجوز له أن يضعها ويمسح


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ١٠).
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ٤٦).
(٣) "الحاوي" (١/ ٤٤٤)، و"المجموع" (١/ ٥٢٥).
(٤) "المغني" (١/ ٣٧٣)، و"الإنصاف" (١/ ١٨٢).
(٥) "المهذب" (١/ ٥٢٤) مع "المجموع".
(٦) "المغني" (١/ ٣٧٤).
(٧) "المجموع" (١/ ٥٢٥).
(٨) "المجموع" (١/ ٥٢٥).
(٩) "المجموع" (١/ ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>