للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرش من بول الغلام" (١).

• وجه الدلالة: حيث أمر بغسل النجاسة وتطهيرها.

٤ - فيما يخص المساجد فيستند لحديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قضى بوله أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذنوب من ماء فأهريق عليه" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل مكان النجاسة في المسجد، وهو موضع الصلاة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢ - ٣٣٩] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها]

إذا وقعت نجاسة في الثوب فإن المصلي مأمور بإزالتها، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب" (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة" (٤).


(١) أبو داود كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، (ح ٣٧٦)، (١/ ١٠٢)، النسائي كتاب أبواب الطهارة، باب بول الجارية، (ح ٣٠٤)، (١/ ١٥٨)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، (ح ٥٢٦)، (١/ ١٧٥)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٨١١٧)، وله شواهد كثيرة، انظرها في "نصب الراية" (١/ ١٩٤).
(٢) البخاري كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، (ح ٢١٩)، (١/ ٨٩)، مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، (ح ٢٨٤)، (١/ ٢٣٩).
(٣) "الاستذكار" (١/ ٣٣١)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ١٣١).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>