للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢ - ٤٠٤] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب]

إذا توفي زوج المرأة لزمها الإحداد، وتمتنع فيه عن لبس الثياب المعصفرة (١)، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر" (٢). ونقله عنه القرطبي (٣)، والنووي (٤)، وابن حجر (٥)، والصنعاني (٦)، والشوكاني (٧)، وابن قاسم (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المعتدة تجتنب لبس الثياب المصبوغة، وافق عليه الحنفية (٩)، وابن حزم الظاهري (١٠). وهو قول عائشة، وابن عمر، وأم سلمة، وأم عطية (١١) -رضي اللَّه عنه-، والزهري، وإسحاق، وأبي ثور (١٢).

• مستند الإجماع: عن أم عطية -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب (١٣)، ولا تكتحل، ولا تمسَّ طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذةً من قُسطٍ، وأظفار (١٤) " (١٥).


(١) الثوب المعصفر هو: الثوب المصبوغ بصبغ يستخرج من نبات يقال له: العُصْفُر. انظر: "لسان العرب" (٤/ ٥٨١).
(٢) "الإجماع" (ص ٧٤).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٦٦).
(٤) "شرح مسلم" (١٠/ ٩٦).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٥٩١).
(٦) "سبل السلام" (٣/ ٣٨١).
(٧) "نيل الأوطار" (٧/ ٩٣).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٨٢).
(٩) "فتح القدير" (٤/ ٣٤٠)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٢١).
(١٠) "المحلى" (١٠/ ٦٣).
(١١) هي نُسيبة بنت الحارث الأنصارية، روت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن عمر، روى عنها أنس، ومحمد بن سيرين، وأخته حفصة، غزت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبع غزوات، كانت تخلفهم في رحالهم. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٣٥٦)، "الإصابة" (٨/ ٤٣٧).
(١٢) "الإشراف" (١/ ٢٧٠).
(١٣) ثوب العصب: ثوب من ثياب اليمن يفتل غزلها ثم يُعصب أي: يُربط، ثم يصبغ ثم يُنسج معصوبًا، فيخرج موشًى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ. انظر: "فتح الباري" (٩/ ٥٩١).
(١٤) القُسط والأظفار: نوعان من البخور، رخص فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للحادة التي يصيبها الحيض أن تستجمر به إذا طهرت؛ وليس من الطيب المنهي عنه للحادة. انظر: "فتح الباري" (٩/ ٥٩١).
(١٥) أخرجه البخاري (٥٣٤١) (٦/ ٢٢٩)، ومسلم (٩٣٨) "شرح النووي" (١٠/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>