للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم" (١).

• وجه الدلالة: أن صغار اللؤلؤ يمكن ضبطها بالكيل أو بالوزن، فتدخل في عموم الحديث.

الثاني: القياس على العنبر والجواهر ونحوها من الجواهر الثمينة، فكما يجوز السلم فيها، فكذلك صغار اللؤلؤ.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في المشهور عندهم، يرون عدم جواز السلم في اللؤلؤ مطلقا، سواء كن صغارًا، أم غير ذلك (٢).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أن اللؤلؤ لا يمكن ضبطه بالصفة، فتختلف أثمانها اختلافا متباينا بالصغر والكبر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها، وصفائها، فلا يصح السلم فيها (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٧] تحريم السلم في الخبز عددا]

• المراد بالمسألة: الخبز يعد من الموزونات، وعليه فلو أسلم فيه بالعدد بدل الوزن، فإنه لا يجوز بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وأما السلم في الخبز عددا، فلا يجوز بالإجماع] (٤).

• الموافقون على الإجماع:


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المغني" (٦/ ٤٨٦)، "الفروع" (٤/ ١٧٦)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٠٩).
(٣) ينظر: "المغني" (٦/ ٤٨٦).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>