للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العجمي؛ وقع الطلاق بغير نية، . . . ولا خلاف أنه إذا نوى بها الطلاق كانت طلاقًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على صحة الطلاق بغير العربية وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وابن حزم (٤). وهو قول الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، وإسحاق (٥).

• مستند الإجماع: أن للعجم ألفاظًا يستعملونها في الطلاق، فأشبهت ألفاظه في العربية، فما كان صريحًا بلغتهم، وقع طلاقًا صريحًا بلا نية، وما كان كناية عن الطلاق لم يقع الطلاق فيه إلا بنية (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الطلاق يقع بكل لغة، من العرب ومن غيرهم كل بلغته، ويقع صريحًا وكناية بلغة غير العربي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٤٢ - ٢١٧] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح]

يجوز تفويض الطلاق إلى الزوجة، ومعناه: أن يجعل الرجل الطلاق لامرأته (٧). ومن تفويض الطلاق للزوجة أن يقول لها: طلقي نفسك، أو اختاري (٨)، أو أمرك بيدك، أو ملّكتكِ نفسكِ.

ونُقل الإجماع على جواز تفويض الرجل الطلاق إلى امرأته.

• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: ". . . تفويض الطلاق للزوجة؛ وهو جائز بالإجماع" (٩).


(١) "المغني" (١٠/ ٣٥٩).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢٤)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤٥٨).
(٣) "المدونة" (٢/ ٦٩)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣١٠).
(٤) "المحلى" (٩/ ٤٥٥).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٥٣).
(٦) "المغني" (١٠/ ٣٥٩).
(٧) انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٥٨)، "فتح القدير" (٤/ ٣٨)، "الاستذكار" (٦/ ٣٤)، "الحاوي" (١٣/ ٣٠)، "مغني المحتاج" (٤/ ٤٦٥)، "المغني" (١٠/ ٣٨١).
(٨) معنى ذلك: أن يخير الرجل امرأته في البقاء معه أو الطلاق، بأن يقول لها: اختاري نفسك ونحوه، فلها أن تختار ما شاءت. وخيرته بين الشيئين؛ أي: فوضت إليه الخيار. انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٠٠)، "طلبة الطلبة" (ص ١٢٠).
(٩) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>