للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) سيأتي بيان مسألة إثبات حد الخمر بالرائحة أو القيء في المسألة رقم ٢٤٠ بعنوان: "يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يثرب الخمر"، والمسألة رقم ٢٤١ بعنوان: "يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر".
(٢) مراتب الإجماع (١٣٣).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٥).
(٤) انظر: العناية شرح الهداية (٥/ ٣١٢)، فتح القدير (٥/ ٣١٢).
إلا أن الحنفية يقيدون قبول الشهادة بأن يشهدا بها قبل زوال رائحة الخمر من المشهود عليه.
(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٣).
(٦) انظر: مغني المحتاج (٥/ ٥٢٠)، فتوحات الوهاب في شرح منهج الطلاب (٥/ ١٦١).
(٧) نظر: المغني (٩/ ١٣٩)، الفروع (٦/ ١٠٠ - ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>