للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (١)، وحكاه ابن قدامة (٢)، والنووي (٣) قولًا في المسألة، ولم يسميا القائلين، فقالوا: لا يباح إلا في السفر الطويل.

وحكاه بعض الشافعية قولًا في المذهب (٤).

أشار ابن حزم للخلاف في المسألة، حيث جعل مسألتنا قيدًا للإجماع على التيمم في السفر كما سبق (٥)، ونقل الخلاف بصراحة في النقل السابق، إلا أنه يظهر من كلامه أنه لا يعرف القائل به، ويرد عليه بأنه معروف كما يظهر من كلام المالكية وغيرهم.

واحتجوا بأنه لا يجوز له القصر فلا يجوز له التيمم؛ كما لو كان في الحضر (٦).

وخالف محمد بن الحسن فيما هو دون الميل (٧)، فلا يجوز له التيمم في هذه الحالة.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٧ - ٣٠٤] مشروعية التيمم للمريض العادم للماء]

إذا أراد المريض أن يقوم بما لا يباح فعله إلا بطهارة، ولم يجد الماء، فإنه يشرع له التيمم عندئذٍ (٨).

• من نقل الإجماع: ابن الحارث (٣٦١ هـ) حيث نقل عنه الموّاق (٩) والحطاب (١٠) حكايته الاتفاق على جواز تيمم المريض الذي لم يجد الماء.


(١) "الذخيرة" (١/ ٣٤٦)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٢٧).
(٢) "المغني" (١/ ٣١١).
(٣) "المجموع" (٢/ ٣٥١).
(٤) "المجموع" (٢/ ٣٥١).
(٥) "مراتب الإجماع" (٣٧)، (٤٣).
(٦) "المهذب" (٢/ ٣٥١) مع شرحه "المجموع"، وهذا مبني على من قال: لا يجوز التيمم في الحضر.
(٧) "البحر الرائق" (١/ ١٤٦).
(٨) مسألتنا مقيدة بمن لم يجد الماء، إذ هناك خلاف في المريض الواجد للماء، وتفريق بين أنواع المرض، فليست من مسألتنا.
(٩) "التاج والإكليل" (١/ ٤٧٩).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>