للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول (١)، والشافعية في الطريق الصحيح عندهم (٢)، والحنابلة على المذهب عندهم (٣)، بأن التيمم لا يكون إلا بتراب يعلق باليد.

واستدلوا (٤) بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣]، قال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه: الصعيد هو التراب الخالص، فقالوا: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، وبعضهم قال بجواز التراب المخلوط.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود وشهرة المخالفين في المسألة، ولعل ابن جرير قد وهم في النقل، أو أنه ذكر الرمل دون أن يريد حقيقته، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢١ - ٣٠٨] مسح ما تحت العارضين غير واجب]

إذا أراد المتيمم أن يمسح على وجهه في التيمم، فإنه لا يجب عليه أن يمسح ما تحت عارضيه.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أن ليس على المتيمم أن يمسح ما تحت عارضيه، فقضى إجماعهم في ذلك على مراد اللَّه تعالى منه" (٥).

• الموافقون على الإجماع: لم يتكلم العلماء عن حد الوجه الواجب مسحه في التيمم، في حدود ما بحثت، إلا أنهم يتكلمون عنه في باب الوضوء، وإذا كان ما تحت العارضين لا يجب غسله في الوضوء الذي يجب فيه الإسباغ؛ ففي التيمم من باب أولى. وعليه فقد وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل الوجه، والوجه من المواجهة، فكل ما


(١) "مواهب الجليل" (١/ ٣٥٠).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٤٧).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٢٨٤).
(٤) "المبسوط" (١/ ١٠٨).
(٥) "الاستذكار" (١/ ١٢٥)، و"التمهيد" (٢٠/ ١١٨).
(٦) "فتح القدير" (١/ ١٥)، و"درر الحكام" (١/ ٧).
(٧) "المجموع" (١/ ٤٠٦)، و"تحفة المنهاج" (١/ ٢٠٥).
(٨) "المغني" (١/ ١٦٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٤).
(٩) "المحلى" (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>