للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• واحتجوا: بأن النص ورد بأن دم الحيض أسود يعرف، وما عداه ليس حيضًا، ولم يخص عليه السلام لذلك عدد أوقات من عدد، بل أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا تصوم (١).

وخالف ابن تيمية في المسألة، حيث أرجع أقل الحيض إلى عادة المرأة، فلو كانت المرأة تحيض كمسألتنا فهو حيضها (٢).

ويحتج له بالعرف، فإذا كانت هذه عادتها فهي حيضتها.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٤ - ٤٢١] الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا:

إذا حاضت المرأة أكثر من سبعة عشر يومًا، فإنه لا يكون حيضًا بالإجماع (٣).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا" (٤).

ويقول: "وكان ما زاد على ذلك -أي سبعة عشر يومًا- إجماعًا متيقنًا أنه ليس حيضًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي، وداود (٦)، والحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة على المذهب (١٠).

• مستند الإجماع: لم يأتِ توقيتٌ من الشرع في أكثر مدة الحيض (١١)، وقد صح النص بأن الحيض قد يكون دمًا أسود وليس حيضًا (١٢)، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل


(١) "المحلى" (١/ ٤٠٥).
(٢) "الإنصاف" (١/ ٣٥٨).
(٣) هذه المسألة من مسائل الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة، كما هي عادة ابن حزم، ولا يعني هذا أن الإجماع متحقق على أن أكثر مدة الحيض سبعة عشر يومًا.
(٤) "مراتب الإجماع" (٤٥).
(٥) "المحلى" (١/ ٤١٠).
(٦) "المنتقى" (١/ ١٢٤).
(٧) "المبسوط" (١/ ١٤٩)، "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠).
(٨) "المنتقى" (١/ ١٢٤).
(٩) "المجموع" (٢/ ٤٠٤).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ٣٥٨).
(١١) هناك أحاديث ضعيفة من حيث السند، فلا يستند إليها.
(١٢) يريد حديث أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- في الاستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>