للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المحلى (٧/ ١٩٦).
(٢) انظر: الهداية شرح البداية (٢/ ١٠١)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٦).
(٣) لم أجد لهم نصًا على هذه المسألة بعينها، إلا أنهم لم يذكروها في مواضع انتفاء الحد، فبقي الحكم على الأصل في وجوب الحد.
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٣٤٥)، أسنى المطالب (٤/ ١٤١).
(٥) جاء في الشرح الكبير لابن قدامة (٧/ ٥٢٠) قوله: "لا يجوز للعبد نكاح أمة سيده وسيدته"، فمن باب أولى الوطء بغير نكاح.
(٦) ذهب الحنفية إلى أنه يحد إذا قال علمت أنها تحرم علي، ويسقط الحد بالشبهة إذا قال ظننت أنها تحل لي. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أنه يحد بذلك الوطء لانتفاء الملك وانتفاء الشبهة أو ضعفها. انظر: شرح فتح القدير (٥/ ٢٥٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٣٤٥)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).
(٧) سورة المؤمنون: الآيات (٥ - ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>