للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير]

[[١ - ٤٩٧] مشروعية التدبير]

التدبير (١) من الأمور المشروعة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم -على الصفات التي قدمنا- مباح) (٢).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أَنْتَ حر عن دبر مني، أو يُطلِق فيقول: أَنْتَ مدبر) (٣).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والأصل فيه: السنة، والإجماع) (٤).

٤ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، . . . وأصله الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وانعقد الإجماع على أنه قربة) (٥).

٥ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (التدبير: والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر الصحيحين)، ثم ذكر الحديث (٦).

٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه) (٧).


(١) التدبير في اللغة: الدَّبْر: الموت، وأدبر الرجل: إذا مات، والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه العاقبة، والتدبير: عتق العبد عن دُبُر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه.
انظر: "لسان العرب" (٤/ ٢٧٤)، "الصحاح" (٢/ ٣١٨)، "القاموس المحيط" (ص ٤٩٨).
التدبير في الاصطلاح: لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي، وألفاظ الفقهاء في ذلك متقاربة، والتدبير هو عند الحنفية: تعليق العتق بالموت على الإطلاق.
عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية. وعند الشافعية: تعليق عتق المملوك بدُبر الحياة، وهو الموت. عند الحنابلة: تعليق العتق بالموت بلا وصية. انظر: "الاختيار" (٤/ ٢٨)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٧٠)، "التاج والإكليل" (٨/ ٤٧٣)، "مواهب الجليل" (٨/ ٤٧٣)، "التهذيب" (٨/ ٤٠٦)، "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٤٠٧)، "منتهى الإرادات" (٤/ ٢٠)، "كشاف القناع" (٤/ ٥٣٢).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦١).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٨٥).
(٤) "المغني" (١٤/ ٤١٢).
(٥) "الذخيرة" (١١/ ٢٠٩).
(٦) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٧٣). الحديث سيأتي ذكره في مستند الإجماع.
(٧) "نيل الأوطار" (٦/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>