انظر: "لسان العرب" (٤/ ٢٧٤)، "الصحاح" (٢/ ٣١٨)، "القاموس المحيط" (ص ٤٩٨).التدبير في الاصطلاح: لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي، وألفاظ الفقهاء في ذلك متقاربة، والتدبير هو عند الحنفية: تعليق العتق بالموت على الإطلاق.عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية. وعند الشافعية: تعليق عتق المملوك بدُبر الحياة، وهو الموت. عند الحنابلة: تعليق العتق بالموت بلا وصية. انظر: "الاختيار" (٤/ ٢٨)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٧٠)، "التاج والإكليل" (٨/ ٤٧٣)، "مواهب الجليل" (٨/ ٤٧٣)، "التهذيب" (٨/ ٤٠٦)، "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٤٠٧)، "منتهى الإرادات" (٤/ ٢٠)، "كشاف القناع" (٤/ ٥٣٢).(٢) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦١).(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٨٥).(٤) "المغني" (١٤/ ٤١٢).(٥) "الذخيرة" (١١/ ٢٠٩).(٦) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٧٣). الحديث سيأتي ذكره في مستند الإجماع.(٧) "نيل الأوطار" (٦/ ١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute