للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك، وهذه هي مسألتنا.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن المرأة إذا وضعت آخر ولد في بطنها؛ فإن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دمُ نفاس لا شك فيه، تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء" (١).

ويقول: "ودم النفاس: هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها؛ لأنه المتفق عليه" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فأما الدم الخارج بعد الولادة، فنفاس بلا خلاف" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول مستدلًّا على أن الدم الذي يهراق بعد ولادة الطفل التوأم الثاني نفاس، قال: "وللاتفاق على أن الدم المهراق بعد الولادة نفاس" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الاتفاق: لم أجد من استدل للمسألة، ولكن برجوعنا لمعنى الكلمة اللغوي، نجد أن أصل كلمة النفاس مشتقة من تنفَّس الرحم؛ أو خروج النفْس بمعنى الولد، فإذا حصل هذا فقد تحقق النفاس، وهذا متحقق في حال خروج الدم بعد الولادة، فالرحم تنفس الولد والدم، والنفس -الولد- خرجت مع الولادة، فيكون الحال أنها في نفاس (٩)، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٥ - ٤٥٢] دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس]

إذا نفست المرأة، ودام نفاسها سبعة أيام، فإن هذه المدة تكون نفاسًا، وعلى هذا نقل ابن حزم الاتفاق، وهذه مسألتنا.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن دم النفاس إذا دام


(١) "مراتب الإجماع" (٤٥).
(٢) "المحلى" (١/ ٢٧٣).
(٣) "المجموع" (٢/ ٥٣٧).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٤٠٣).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٤٠٨).
(٦) "المبسوط" (١/ ٢١٠).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٥).
(٨) "المغني" (١/ ٤٣١).
(٩) انظر: "المغرب" (٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>