للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة أيام، فهو نفاس" (١).

ويقول بعد سياق خلاف العلماء في أكثر النفاس، وبعد تقريره أن أكثر النفاس سبعة أيام: "وأما نحن؛ فلا نقول إلا بما أجمع عليه، من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض، فهو حيض" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الاتفاق: بنى ابن حزم هذا الاتفاق على مسألة الاتفاق على أقل ما قيل، فأقل ما قيل في أكثر النفاس هو قول ابن حزم، فهو يقول بأن أكثره سبعة أيام (٧)، وبهذا حكى هذا الاتفاق، وقد سبق بيان لهذه المسألة كثيرًا، ولا يمكن أن نستدل لها، لأن المسألة في الحقيقة ليس فيها اتفاق على مسألة واضحة، فهو لم يدعِ أن العلماء اتفقوا على أن أكثر النفاس سبعة أيام مثلًا، وإنما معنى كلامه أن أقل ما قال به العلماء في أكثر النفاس هو سبعة أيام.

وقد استدل رحمه اللَّه بالقياس على الحيض، وجعل النفاس حيضًا؛ فيأخذ حكمه، وهو عنده أن أكثره سبعة أيام (٨).

ولكن استدلالنا هذا هو على قول من الأقوال، فهل هذا الدليل يصلح أن يكون مستندًا لإجماعٍ؟

فمن قال: إن أكثر الحيض أربعون -كما سيأتي- لا يتأتى له هذا الدليل! ومن ثم نؤكد أن إجماعات ابن حزم أكثرها في الحقيقة ليست إجماعًا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والمسألة من باب الاتفاق على أقل ما قيل كما سبق، وقد سبق بيان لهذه المسألة كثيرًا، واللَّه أعلم.

* * *


(١) "مراتب الإجماع" (٤٥).
(٢) "المحلى" (١/ ٤١٤).
(٣) "المبسوط" (١/ ٢١٠)، "بدائع الصنائع" (١/ ٤١).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٥٥٤)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٦).
(٥) "الحاوي" (١/ ٥٣٤)، "المجموع" (٢/ ٥٣٩).
(٦) "الفروع" (١/ ٢٨٢).
(٧) "المحلى" (١/ ٤١٣).
(٨) "المحلى" (١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>