للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب]

• المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجواز، وعدم الوجوب، فهذا لم يُعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه.

• من نقل الإجماع: العمراني (٥٥٨ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (١).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [الاتفاق على. . أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها. . وأن للمعير فيها ثوابًا] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (٣).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): [. . . فإن الأمة أجمعت على جوازها] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) (٨). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (٩).

قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها) (١٠).


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦/ ٥٠٧.
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢١).
(٣) المغني (٧/ ٣٤٠).
(٤) حاشية ابن عابدين، ٨/ ٣٨١.
(٥) شرح فتح القدير، ابن الهمام (١٩/ ٤٢٢)، والاختيار، للموصلي (٣/ ٥٥).
(٦) مواهب الجليل (٥/ ٢٦٨).
(٧) تحفة المحتاج (٢/ ٣٧١).
(٨) المحلى، ٩/ ١٦٨.
(٩) الهداية شرح بداية المبتدي، ٣/ ٢٢٠.
(١٠) المبدع في شرح المقنع، ٥/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>