للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن المعقود عليه لا بد أن يبقى على الوجه الذي يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه، فإذا خرج عن هذه الحال، كان العدل أن يكون المستأجر مخيرا بين الفسخ والأرش، وإلا وقع الظلم والغبن عليه (٢).

الثاني: أن المنافع المعقود عليها في العين المستأجرة تحدث شيئًا فشيئا، وعليه فإن ما وقع عليه الفوات يأخذ حكم التالف، فيكون مثل العين المبيعة التي تلفت قبل القبض.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٦] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر العين، ثم تبيَّن له بها عيب، وقد استفاد من العين المعقود عليها في مدة بقائها عنده، فإن هذا الفوات لا يمنع الرد من أجل العيب، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة، لا يمنع الرد بخيار العيب) بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).


(١) "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٤١ - ٤٠)، "الدر المختار" (٦/ ٤٣)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٤٨٨)، "المدونة" (٣/ ٥٣٥، ٥٤٣)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٥١)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٥١)، "البيان" (٧/ ٣٦١ - ٣٦٢)، "روضة الطالبين" (٥/ ٢٦٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٣٧).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٣٦) بتصرف يسير.
(٣) "البناية" (١٠/ ٣٤٦).
(٤) "المدونة" (٣/ ٤٨٣)، "التنبيه" (ص ١٢٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١٨)، "إعانة =

<<  <  ج: ص:  >  >>