للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين، وذلك للخلاف المذكور.

[[٢٠٦ - ١٤] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر]

• المراد بالمسألة: أن البنت الصُلبية إن كانت واحدة؛ فلها النصف، فإن شاركها أولاد الابن في الميراث، فينظر: فإن كان ولد الابن ذكرًا؛ فالباقي له، وإن كان أنثى واحدة أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فالباقي بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] قلَّ الباقي من الميراث أم أكثر.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا إذا ترك ابنة وابن ابن وإن سفل فصاعدًا، أو ابنة ابن أو بنات ابن، أن: للابنة النصف، وأنه إن وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] واختلفوا أيزدن عليه شيئًا أم لا إلا أن يكون أعلى من ولد الولد؛ فلهن أو لها السدس حينئذ ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين] (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد اللَّه ابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وعليه جمهور العلماء من العراقيين والحجازيين والشاميين وأهل المغرب أن ابن الابن يعصب من بإزائه وأعلى منه من بنات الابن في الفاضل عن الابنة والابنتين، ويكون ذلك بينه وبينهن {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] (٢).


(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٤).
(٢) انظر: الاستذكار: (١٥/ ٣٩٥) وقال في (١٥/ ٤٠١): [وهو مذهب عمر وعلي وزيد وابن عباس، وجماعة فقهاء الأمصار، كلهم يجعلون الباقي بين الذكور والإناث من بنات. . بالغًا ما بلغت المقاسمة زادت بنات الابن على السدس أو لم تزد].

<<  <  ج: ص:  >  >>