للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة فأكثر، سواء قربت درجتهن أو بعُدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت؛ إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن؛ فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١)، وعلقمة، وأبو ثور، وداود وابن حزم الظاهريان (٢). حيث ذهبوا إلى أن ابن الابن لا يعصب أخته سواءٌ كانت في درجته أو أعلى منه إذا استكملن البنات الصلبيات الثلثين، وأنه لا شيء لبنات الابن. بل حكى ابن حزم الإجماع عليه حيث قال: (فإن ترك ابنتين وبنات ابن، وعمًّا وابن عم، أو أخًا وابن أخ؛ فللبنتين الثلثان، ويكون ما بقى للعم، أو لابن العم، أو للأخ، أو لابن الأخ، ولا شيء لبنات الابن، وهذا كله نص وإجماع متيقن) (٣).

• واحتج المخالفون بما يلي:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٤).

• وجه الاستدلال: أنه أفاد أن ما بقي بعد استكمال أصحاب الفروض، أنه لأولى رجل ذكر، ولم يرد للأنثى ذكر.

الثاني: أن الحجة فيه؛ كالحجة في الإخوة والأخوات للأب مع الأخت والأخوات الشقائق سواءً بسواءً حرفًا بحرف.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن ابن الابن يعصب أخته سواءٌ كانت


(١) رواه: سعيد بن منصور في سننه، رقم (١٨).
(٢) انظر: المحلى، ابن حزم (٩/ ٢٧١)، المغني (٩/ ١٢ - ١٣).
(٣) انظر؛ المحلى (٨/ ٢٩٠)، وقال مراتب الإجماع (ص ١٨٤): [واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات، وابن ابن، وبنات ابن، أن الثلثين للبنات، وأن ابن الابن وارث وإن سفل، واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه أم لا].
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>