للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (١).

الثاني: أن عدم تحديد الأجل يفضي إلى المنازعة والخصومة بين المتعاقدين، وما كان كذلك فإن بابه مسدود في الشرع.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٢] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة]

• المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون مؤجلا أجلا معلوما، فإذا حدد المتعاقدان أجلا مقدرا بالأهلة، كأول شهر رجب، أو أوسطه، أو آخره، أو حددا يوما من الشهر، فإنه يكون قد وفى بالشرط، وصح أجله، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [في كون الأجل معلوما بالأهلة، وهو أن يُسْلِم إلى وقت يعلم بالهلال. . .، ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أن يُسْلِم إلى وقت يعلم بالأهلة، ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك] (٣).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم، فعلى هذا يُسْلِم إلى وقت يعلم بالأهلة. . .، ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٥).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المغني" (٦/ ٤٠٥).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٦٤).
(٤) "المبدع" (٤/ ١٩٠).
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٢ - ٢٣)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٨)، "البناية" (٨/ ٣٤٤)، "التاج والإكليل" (٦/ ٥٠٢ - ٥٠٣)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٢١٠)، "الشرح الصغير" (٣/ ٢٧٤)، "الأم" (٣/ ٩٦ - ٩٧)، "الغرر البهية" (٣/ ٥٩)، "نهاية =

<<  <  ج: ص:  >  >>