للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [وأما الشرط الخامس: وهو أن يكون الأجل معلوما، فلا خلاف فيه بين الأمة] (١). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٢).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول بعد أن ذكر أثر ابن عمر وهو قوله: [لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه] (٣) قال: [قد روي هذا المعنى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتفق الفقهاء على ذلك، إذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل، واختلفوا فيما سوى ذلك] (٤). وهذا يدل على حكاية الاتفاق على ما جاء في أثر ابن عمر، ومنها: معلومية الأجل.

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم. . .] (٥). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٦).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا بد من كون الأجل معلوما. . .، ولا نعلم في اشتراط العلم -في الجملة- اختلافا] (٧).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [وأشار إلى الخامس -أي: الشرط الخامس من شروط السلم- بقوله: (وأجل معلوم) وهذه خمسة متفق عليها] (٨).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، وهم يسلفون في الثمار


(١) "القبس" (٢/ ٨٣٣).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٣٨١).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٤٤).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٣٨٤).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٣٠٣).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٦).
(٧) "المغني" (٦/ ٤٠٣).
(٨) "البناية" (٨/ ٣٤٧).
(٩) "المحلى" (٨/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>