للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلال مجهولٌ عوضه، فلا يصح العقد عليه (١).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم اختارها الأكثر، قالوا: يصح العقد فيما يصح إفراده بالبيع، ويبطل فيما عداه (٢).

واستدل هؤلاء: بأن ما يصح بيعه مفردا، كأنه باعه مستقلا عن الآخر، فلا يؤثر فيه انضمام غيره إليه.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٧٩] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات]

• المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع شيئا مما لا تتساوى أجزاؤه مما كان عدديا أو مذروعا جملة، وقد بيَّن الكمية المباعة، أو جملة الثمن، فإن البيع صحيح باتفاق العلماء. مثال ذلك، أن يقول: بعتك هذا الثوب، وهو عشرة أذرع، كل ذراع بعشرة ريالات، أو يقول: بعتك هذا الثوب، بمائة ريال، كل ذراع بعشرة ريالات.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [قال: بعتك هذه القطيع، كل شاة بدرهم، أو هذا الثوب، كل ذراع بدرهم، ولم يُبيِّن عدد الغنم، ولا الذراعين، ولا جملة الثمن، فسد في الكل عند أبي حنيفة، أما إذا سُمي أحدهما، فيصح بالاتفاق] (٣).

• مولى خسرو (٨٨٥ هـ) يقول: [لو بيَّن جملة الذرعان، ولم يبين جملة الثمن، كما إذا قال: بعت هذا الثوب، وهو عشرة أذرع، كل ذراع بدرهم، أو بين جملة الثمن، ولم يُبيِّن جملة الذرعان، كما إذا قال: بعت هذا الثوب، بعشرة دراهم، كل ذراع بدرهم، فالبيع جائز اتفاقا] (٤).


(١) ينظر في الدليل الثالث والرابع: "المجموع" (٩/ ٩/ ٤٧٢ - ٤٧٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٩٧).
(٢) "قواعد ابن رجب" (ص ٤٢١ - ٤٢٢)، "الإنصاف" (٤/ ٣١٧ - ٣١٨)، "كشاف القناع" (٣/ ١٧٨).
(٣) "فتح القدير" (٦/ ٢٧١).
(٤) "حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>