للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، كل ذراع بدرهم، فإنه جائز في الكل اتفاقا] (١). نقله عنه ابن عابدين (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة (٣).

يستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: أنه ببيان جملة الذرعان أو العدد صار الثمن معلوما، وببيان جملة الثمن صار جملة الذرعان أو العدد معلومة، فيكون بهذا قد ارتفعت الجهالة عن الثمن والمثمن (٤).

الثاني: القياس على بيع المرابحة: فيما لو كان رأس ماله اثنان وسبعون فأراد بيعه مرابحة، فقال: أعطني على كل ثلاثةَ عشرَ درهمٌ، فكذلك هنا، بجامع أن كلا منهما لا يعلم ثمنه على التفصيل في الحال (٥).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية عندهم غير مشهورة، فقالوا: لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه كل ذراع بعشرة، وقد علما جملة ذُرْعانها، فإنه لا يصح البيع (٦).


(١) "البحر الرائق" (٥/ ٣١٠).
(٢) "رد المحتار" (٥/ ٥٤١).
(٣) "المدونة" (٣/ ٣١٥)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ١٥ - ١٦)، "منح الجليل" (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، "المجموع" (٩/ ٣٨٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٥٥)، "المغني" (٦/ ٢٠٩)، "الإنصاف" (٤/ ٣١٢)، "الفروع" (٤/ ٣٠).
تنبيه: المالكية والحنابلة في المشهور عندهم يرون جواز البيع وإن لم يسم جملة الثمن أو الذرعان، فمن باب أولى أن يروا الجواز إذا سميت، كما هو الحال فى المسألة معنا.
(٤) "حاشية درر الحكام على غرر الأحكام" (٢/ ١٤٧).
(٥) "المبدع" (٤/ ٣٦).
(٦) "روضة الطالبين" (٣/ ٣٦٠)، "المجموع" (٩/ ٣٨٣).
تنبيه: النووي في "المجموع" لما ذكر القول الأول الموافق للإجماع بين أنه هو المذهب وهو قول الجمهور، ثم نقل عن الماوردي تفصيلا في المسألة، وهو أنه إذا علم ذرعانها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>