(٢) "رد المحتار" (٥/ ٥٤١). (٣) "المدونة" (٣/ ٣١٥)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ١٥ - ١٦)، "منح الجليل" (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، "المجموع" (٩/ ٣٨٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٥٥)، "المغني" (٦/ ٢٠٩)، "الإنصاف" (٤/ ٣١٢)، "الفروع" (٤/ ٣٠). تنبيه: المالكية والحنابلة في المشهور عندهم يرون جواز البيع وإن لم يسم جملة الثمن أو الذرعان، فمن باب أولى أن يروا الجواز إذا سميت، كما هو الحال فى المسألة معنا. (٤) "حاشية درر الحكام على غرر الأحكام" (٢/ ١٤٧). (٥) "المبدع" (٤/ ٣٦). (٦) "روضة الطالبين" (٣/ ٣٦٠)، "المجموع" (٩/ ٣٨٣). تنبيه: النووي في "المجموع" لما ذكر القول الأول الموافق للإجماع بين أنه هو المذهب وهو قول الجمهور، ثم نقل عن الماوردي تفصيلا في المسألة، وهو أنه إذا علم ذرعانها، =