للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع]

[[١ - ٤٢١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

سبق بحث هذه المسألة.

[[٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء]

إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمًّا له، فيقع التحريم برضاعة الأم، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "الأصل الذي عليه مدار الرضاع، وبه يعتبر حكماه في التحريم، والمحرم، فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه" (١).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه" (٢).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء" (٣).

٤ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه" (٤).

٥ - الكاساني (٥٨٧ هـ) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي (٥).

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب؛ أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب" (٦).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا حملت من رجل، وثاب (٧) لها


(١) "الحاوي" (١٤/ ٤١٥).
(٢) "المحلى" (١٠/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٣) "التمهيد" (٨/ ٢٣٧).
(٤) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٣٥).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٦٣).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٦٠).
(٧) ثاب اللبن إلى الثدي، أي: اجتمع فيه، وعاد إليه، يقال: ثاب فلان إلى اللَّه؛ إذا عاد ورجع إلى طاعته، وثاب الماء إذا اجتمع في الحوض. انظر: "لسان العرب" (١/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>