للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبن، فأرضعت به طفلا رضاعا محرما، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة، بغير خلاف" (١).

٨ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة" (٢).

٩ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس (٣) رضعات في الحولين صارت المرأة أمه. . . باتفاق الأئمة" (٤).

١٠ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة" (٥). وقال أيضًا: "أما صيرورة المرضعة بنتًا لها فإجماع" (٦).

١١ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي: وتبيح ما تبيح، وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافر" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع، يكون في جانب النساء، هو قول ابن مسعود، وابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣].

• وجه الدلالة: هذه الآية نص على الحرمة في جانب المرضعة، وأنها تحرم على المرتضع؛ لأنها صارت أما له من الرضاع.

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"، وفي رواية "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (٩).


(١) "المغني" (١١/ ٣١٧).
(٢) "شرح مسلم" (١٠/ ١٧).
(٣) سيأتي في مسألة قادمة: هل التحريم في الرضاع يقع بخمس رضعات أم لا؟
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٢٨).
(٥) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ١٩٩).
(٦) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٩٦).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ١٧٠).
(٨) "الإشراف" (١/ ٩١).
(٩) أخرجه البخاري (٥٠٩٩) (٦/ ١٥٢)، ومسلم (١٤٤٤)، و (١٤٤٧) (١٠/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>