للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ثم عادت إليه، أنها تعود إليه بثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣٣ - ٢٠٨] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق]

إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة أو طلقتين، فإنها تعود إليه برجعة قبل أن تنتهي عدتها، فإن انتهت عدتها عادت إليه بعقد جديد، وتعود إليه بما بقي عليها من طلاق إن نكحها قبل زوج، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب" (١).

٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف" (٢).

٣ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد، وهو ما دون الثلاث في المدخول بها، فيستبيحها الزوج؛ بأن يراجعها في العدة، فإن نكحها قبل زوج، . . . كانت معه على ما بقي من الطلاق، إجماعًا" (٣).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن ورجعي، وأن الرجعي هو الذي ملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها، . . . ولا خلاف في هذا" (٤).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: ". . . أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه" (٥).

٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ولو طلق دون ثلاث وراجع من طلقها، أو جدد نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث، أما إذا لم يكن بعد زوج، فبالإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجل إذا طلق


(١) "الإجماع" (ص ٦٣).
(٢) "المعونة" (٢/ ٦٢٢).
(٣) "الحاوي" (١٣/ ١٦٤).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٠).
(٥) "المغني" (١٠/ ٥٣٢).
(٦) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>