للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أن أجمع معه فقهاء المدينة (١).

• وجه الدلالة: هذا معاوية قضى للحسن -وكان ثاني الزوجين- بأنه أحق بالمرأة لما دخل بها، فيجب المصير إليه، بعدما لم ينقل عن غيره من الصحابة خلافه (٢).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه إن عُلِم السابق من العقدين، ولم يكن دخل بها أي واحد من العاقدين، أنها للأول منهما.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه إن عُلم السابق من العقدين، ودخل بها الثاني، أنها تكون للأول، لخلاف المالكية، وهو قضاء معاوية -رضي اللَّه عنه-، وقول عطاء أنها تكون للثاني.

[٢٣ - ٤٣] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:

إذا لم يكن للمرأة وليّ من عصبتها، انتقلت ولايتها للسلطان، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن السلطان ولي من لا ولي له" (٣).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته يُنكِحها من أحبت، ممن يجوز لها نكاحه" (٤).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها، أو عضلهم" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فإذا لم يكن له (٧) عصبة زوّج الحاكم باتفاق العلماء" (٨).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٦٣٦) (٦/ ٢٣٣).
(٢) "الذخيرة" (٤/ ٢٥٣)، و"عارضة الأحوذي" (٥/ ٢٥).
(٣) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٧/ ٢٤٩).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ١١٩).
(٥) "المغني" (٩/ ٣٦٠).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٩).
(٧) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: لها.
(٨) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>