للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغرى فهي تتكرر كثيرًا (١).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٠ - ١٨٥] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز]

إذا شد مريد الوضوء على رجله لفائف أو خرق، وأراد أن يمسح عليها، فإنه لا يجوز له ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - النص الوارد في جواز المسح على الخفين لم يذكر اللفائف والخرق، بل اقتصر على الخفين والجوربين؛ فيجب الاقتصار على ما ورد عليه النص، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه، واللفافة والخرقة لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها؛ فلزم عدم المسح عليها (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية (٦)، والحنابلة في وجه عندهم (٧)؛ قالوا: بأن المسح على اللفائف مجزئ.

واختاره ابن تيمية، ونفى وجود إجماعٍ في المسألة (٨).

واحتجوا: بأن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة بالبرد، أو التأذي بالحفاء، أو التأذي بالجرح (٩).


(١) "المغني" (١/ ٣٦٣).
(٢) "المغني" (١/ ٣٧٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ١٠).
(٤) "المجموع" (١/ ٥٢٥)، (١/ ٥٣٢).
(٥) "المغني" (١/ ٣٧٦).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٣١٩)، و"حاشية الصاوي" (١/ ١٥٥).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٨٥).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٨٥).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>