للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطهارة من الحدث الأكبر بالإجماع.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول في مَعْرِض شرحٍ له: "يعني: الحدث الأصغر؛ فإن جواز المسح مختص به، ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب، ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد من العلماء" (٢).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع" (٣).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وفيه (٤) دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع عليه" (٥).

ونقل ابن قاسم نحو عبارته دون إشارة (٦).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث صفوان بن عسال قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا بسفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (١٠).

• وجه الدلالة: قوله: "إلا من جنابة" يفيد بدليل الخطاب أنه كان يأمر بنزع الخفاف عندها، ولا يجيز المسح، فدل على عدم جواز المسح إلا في الحدث الأصغر، وهو ما يوافق الأصل، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن وجوب الغسل يندر، فلا يشق إيجاب غسل القدم عندئذٍ، بخلاف الطهارة


(١) "المغني" (١/ ٣٦٢).
(٢) "المجموع" (١/ ٥٠٥).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣١٠).
(٤) يريد حديث صفوان الآتي في المستند.
(٥) "سبل السلام" (١/ ٨٤).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ٢١٦).
(٧) "المبسوط" (١/ ٩٩)، و"بدائع الصنائع" (١/ ١٠).
(٨) "الفواكه الدواني" (١/ ١٦٣).
(٩) "المحلى" (١/ ٣٢٣).
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>