للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ولأنه إذا قصد بوقف المطعوم بقاء عينه فإنه يؤدي إلى فساد المطعوم المؤدي إلى إضاعة المال (١).

الثالث: ولأنه ينافي شرط التأبيد لعدم دوامه (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك والأوزاعي (٣).

فقد روي عنهما أنهما ذهبا إلى جوازه في الطعام خاصة.

وقد ضعف الرواية عن مالك ابن قدامة وقال: (ولم يحكه أصحاب مالك، وليس بصحيح؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك) (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع.

• ملحوظة: وهاهنا مسألة: وهي فيما يتعلق بعدم صحة وقف الدراهم والدنانير المذكورة سابقًا، وأن المقصود بذلك وقفها لاستهلاكها، أو التصدق بعينها، وأما إذا كان وقفها لأجل القرض أو المضاربة بها والتصدق بربحها على الوجه الذي وقفت عليه فهذا مما لا بأس به، وقد قال بهذا الحنفية والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

[[٩٤ - ٣٦] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف]

• المراد بالمسألة: أنه إذا انتفت الفائدة المرجوة من الوقف ولم يكن له ريع يعاد به، ولا يوجد من يستأجره فيعمره، كحانوت احترق في السوق وصار بحيث لا ينتفع به، ولا يستأجر البتة، فإنه لا يعود إلى ملك الواقف


(١) منح الجليل (٨/ ٧٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥٦).
(٣) نقله عنهما ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٢٩).
(٤) المصدر السابق (٨/ ٢٢٩).
(٥) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥٥ - ٥٥٦)، ومنح الجليل (٨/ ٧٤)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٧)، والإنصاف (٧/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>