للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عينه، كالدنانير والدراهم، والمطعوم والمشروب، والشمع وأشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم؛ إلا شيء يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه لا يجوز] (١).

٣ - شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب وأشباهه من الرياحين، لا يجوز وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥).

قال الماوردي: (وهذا كما قال يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلًا ويمكن الانتفاع بها) (٦).

قال الموصلي: (وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب بخلاف ما لا تعامل فيه كالثياب والأمتعة لأن من شرط الوقف التأبيد) (٧).

قال القرافي: (ويمتنع وقف الطعام، لأن منفعته في استهلاكه، وشأن الوقف بقاء العين) (٨).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع إتلافه، فينافي مقصود الوقف الذي هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة (٩).


(١) المغني (٨/ ٢٢٩).
(٢) الشرح الكبير (١٦/ ٣٧٧).
(٣) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٥٦).
(٤) مواهب الجليل (٧/ ٦٣١).
(٥) الحاوي الكبير (٩/ ٣٧٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٧٧).
(٦) الحاوي الكبير، (٧/ ٥١٧).
(٧) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٢ - ٤٣).
(٨) الذخيرة، (٦/ ٣١٥).
(٩) الكافي (ص ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>