للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختلفتان عنده، حيث يقول: "واجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بإجماع" (١).

وكثيرًا ما يصف قول الجمهور بالإجماع، أو يقول (أجمع الجمهور)، وهذا مبني على اختياره أن قول الجمهور نوع من الإجماع.

ففي مسألة الغسل من التقاء الختانين، والخلاف فيها بين الصحابة معروف، يقول: "ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف، وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين" (٢).

وسبق الإشارة إلى أن ابن عبد البر إذا حكى الإجماع في سياق الاستعراض للأقوال، والاستدلال للمسائل والنقاش لها؛ فغالبًا ما يكون إجماعه في السياق حكاية عن قول الجمهور (٣).

وقد يحكي الإجماع في المسألة، ونجد خلافًا داخل مذهبه المالكي (٤).

وسبق ذكر كونه يستخدم عبارة نفي الخلاف والإجماع في نفس المسألة، مما يدل على اعتداده بعبارة نفي الخلاف للإجماع.

[٧ - الإمام البغوي (٥١٦ هـ) من خلال كتابه "شرح السنة"]

وجدت للإمام البغوي أربع عشرة عبارة في مجال رسالتي، عشرٌ منها بلفظ الاتفاق، وأربع بلفظ (عامة) وهي من عبارات الإجماع الضعيفة، وقد بحثتها اعتضادًا لا استقلالًا.

وأغلبها كانت في المسائل المشهورة، التي اشتهر فيها الاتفاق، واللَّه تعالى أعلم.

[٨ - الإمام ابن العربي (٥٤٣ هـ) من خلال كتابه "عارضة الأحوذي"]

العلامة ابن العربي من العلماء المتفننين في علوم شتى، وهو ممن يحفظ الخلاف


(١) "الاستذكار" (١/ ١٥٧).
(٢) "التمهيد" (٢٣/ ١١٣)، وانظر المسألة بعنوان: (الإيلاج يوجب الغسل).
(٣) انظر: مسألة (التيمم قبل الوقت لا يجوز)، (غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء)، (عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير) في هذه الرسالة.
(٤) انظر: (وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا)، (غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء)، (غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال)، (عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير).

<<  <  ج: ص:  >  >>