للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧٨ - ٤١٥] غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء]

إذا اجتمع نجاسة وحدث، ومع المسلم ماء لا يكفي إلا لأحدهما، فإنه يغسل النجاسة ويتيمم.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث، ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما، غسل النجاسة وتيمم للحدث، . . .، ولا نعلم فيه خلافًا" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية عدا رواية عن أبي يوسف (٢)، والمالكية في قول (٣)، والشافعية (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن التيمم للحدث ثابت بنص الشارع والإجماع، ومختلف فيه للنجاسة، فوجب تقديم المختلف فيه دفعًا للخلاف (٥).

٢ - أنه لا بدل في الشرع لغسل الجنابة، بخلاف الحدث فبدل غسله بالماء غسله بالتراب (٦).

٣ - أن صرف الماء إلى النجاسة يجعله مصليًّا بطهارتين؛ حقيقية وهي غسل النجاسة، وحكمية وهي التيمم، فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة وهي الوضوء مع بقاء النجاسة (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف حماد بن أبي سليمان (٨)، ورواية عن أبي يوسف (٩)، والمالكية في قول (١٠) في المسألة، فقالوا: يتوضأ ولا يغسل النجاسة.

• ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين؛ بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال (١١).


(١) "المغني" (١/ ٣٥٢)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٢٧٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).
(٣) "المنتقى" (١/ ١١٥)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٣٢)، (١/ ١٥٤).
(٤) "المجموع" (٢/ ٣١٣)، ونقل اتفاق الشافعية عليه.
(٥) "المغني" (١/ ٣٥٢).
(٦) "المجموع" (٢/ ٣١٣)، ونقل اتفاق الشافعية عليه.
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧)، "المجموع" (٢/ ٣١٣).
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ١٥٤).
(١١) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>