للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه" (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣١] تحريم بيع شعر الخنزير]

• المراد بالمسألة: شعر الخنزير إذا جُزَّ جزا ولم يُقْطع، فإنه لا يجوز بيعه، باتفاق الأئمة.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا يجوز بيع شعر الخنزير) باتفاق الأئمة] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية عندهم، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٤).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" (٥).

الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وأن اللَّه -تبارك وتعالى- إذا حرم أكلة شيء حرم ثمنه" (٦).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "البناية" (٨/ ١٦٥).
(٣) "التاج والإكليل" (١/ ١٢٦)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٢)، "الثمر الداني" (١/ ٤٠٣)، "الأم" (٣/ ١٢)، "مختصر المزني" (٨/ ٣٩٤)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٦)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٢)، "المحلى" (١/ ١٣٢).
(٤) الأنعام: الآية (١٤٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>