للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الأدلة السابقة: أن الشارع الحكيم قد حَرَّم الخنزير، وجعله رجسا نجسا، فيبقى التحريم على عموم أجزائه كلها، والشعر منها، وما كان حراما فإن ثمنه حرام أيضًا، فلا يجوز بيعُ ولا ابتياع أي جزء من أجزائه (١).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:

القول الأول: جواز بيع شعر الخنزير. هذا هو المشهور من مذهب المالكية (٢).

واستدل هؤلاء: بالقياس على صوف الميتة: فكما أنه يجوز بيعه والانتفاع به، فكذلك شعر الخنزير، وذلك أن كلا منهما نجس، وأمكن الانتفاع بجزء منه لا أثر للنجاسة فيه (٣).

القول الثاني: الترخيص في شرائه وكراهة بيعه. قال به الأوزاعي (٤)، وأبو الليث (٥) من الحنفية (٦).

واستدل هؤلاء: بالحاجة إليه، وذلك أن الأساكفة (٧) يستفيدون منه؛ إذ خرز


(١) ينظر في هذه الأدلة: "الأوسط" (٢/ ٢٧٩ - ٢٨١)، "المحلى" (١/ ١٣٢).
(٢) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٢٨)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٢)، "الثمر الداني" (١/ ٤٠٣).
تنبيه: الكاساني في "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٢) ذكر بأنه رُوي جواز بيعه، ولم ينسبه لأحد.
(٣) ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٢٨)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٢).
(٤) "الأوسط" (٢/ ٢٨١)، "فتح الباري" (٤/ ٤٢٦). نسب ابن حجر لأبي يوسف القول بالجواز ولم أجد ذلك في كتب الحنفية.
(٥) نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي أبو الليث، إمام الهدى، صاحب التصانيف المشهورة، منها: "شرح الجامع الصغير"، "خزانة الفقه"، "عيون المسائل"، "مختصر القدوري". توفي بين عامي (٣٧٣ هـ) و (٣٩٣ هـ). "الجواهر المضية" (٣/ ٥٥٤)، "الفوائد البهية" (ص ٢٢٠).
(٦) "تبيين الحقائق" (٤/ ٥٠ - ٥١).
(٧) الإسكاف هو: الحاذق بالأمر، ويطلق ويراد به كل صانع أيَّا كان، ويطلق ويراد به الخراز. "أساس البلاغة" (ص ٣٠٣)، "لسان العرب" (٩/ ١٥٧)، "تاج العروس" =

<<  <  ج: ص:  >  >>