للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: القياس كذلك على ما إذا أعطاه سلعة خيرا من السلعة التي طلبها, ولم يكن له فيها غرض مقصود.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣١] الزنا عيب في الجارية]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري الجارية، ثم تبين له أنها زانية، فإن هذا يعتبر عيبا، له الحق في ردها بسببه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" (٤).

• وجه الدلالة: إرشاد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بيع الجارية بعد المرة الثالثة، دليل على أن الزنا عيب ترد به، وإلا فما فائدة الأمر بالبيع بالشيء الحقير (٥).

الثاني: أن من مقاصد تملك الجواري طلب الولد، وزناها يخل بهذا


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٠).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٤٢).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٥٦)، "المبسوط" (١٣/ ١٠٦)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٣٢)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٣٦)، "مواهب الجليل" (٤/ ٤٣٠)، المهذب (١١/ ٥٥٢)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٥٩)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٨ - ٥٩).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٥٢)، (ص ٤٠٤)، ومسلم (١٧٠٣)، (٣/ ١٠٧٢).
(٥) "إحكام الإحكام" (٢/ ٢٣٩)، "فتح الباري" (١٢/ ١٦٤)، "عمدة القاري" (١١/ ٢٧٧) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>