للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)، واختلفوا في ضابط القريب الذي يعتق على من ملكه على أقوال:
القول الأول: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصول، والفروع والحواشي، فيشمل: الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا، والولد وإن سفلوا من ولد البنين والبنات جميعًا، والأخوات والإخوة وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وحدَّهم الحنابلة بأنهم كل شخصين لو كان أحدهما أنثى والآخر رجل حرم النكاح بينهما.
القول الثاني: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصول، والفروع، والحاشية القريبة فقط، فيشمل: الأبوان وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والأخ والأخت، فلا عتق للأعمام والعمات، ولا للأخوال والخالات. وهو مذهب المالكية.
القول الثالث: الذي يُعتق بالقرابة هم الأصول والفروع فقط، فلا يعتق الأخوة والأعمام والأخوال. وهو مذهب الشافعية. انظر: المبسوط (٧/ ٦٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٥١)، (٤/ ٤٤٦)، المغني (٦/ ٢٨٣).
(٢) الإجماع (١١٥).
(٣) البيان والتحصيل (١٦/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>