للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أما الذمية المتوفى عنها زوجها فلم يتحقق الإجماع على أنها كالمسلمة في العدة، فقد وقع خلاف عن الإمام مالك أن عدتها ثلاث حيض؛ لكي يُعلم بها براءة رحمها. ولم يقبل هذا القول عند المالكية.

[[٤٤ - ٣٩٧] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته]

إذا وقع رجل مسلم أسيرًا بيد العدو، فإن امرأته تبقى في حكم الزوجية، ولا تتزوج حتى يأتيها يقين يؤكد وفاته، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام" (١)، وذكره في الإشراف (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يأتيها يقين وفاته، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦). وهو قول النخعي، والزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٧).

• مستند الإجماع: الأصل المتيقن هو عقد النكاح، وموت الزوج في الأسر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن زوجة الأسير لا تتزوج حتى تعلم يقين وفاته؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٤٥ - ٣١٨] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته]

إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة يُعرف فيها خبره، ويصل كتابه إليها، فليس لها أن


(١) "الإجماع" (ص ٦٠).
(٢) "الإشراف" (١/ ٨٨).
(٣) "المغني" (١١/ ٢٤٧).
(٤) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٣)، "الاختيار" (٣/ ٣٧).
(٥) "المدونة" (٢/ ٣٥ - ٣٦)، "المعونة" (٢/ ٦٠٠).
(٦) "المحلى" (٩/ ٣١٦).
(٧) "الإشراف" (١/ ٨٨)، "المغني" (١١/ ٢٤٧).
(٨) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٣)، "نهاية المحتاج" (٧/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>