للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد، فهو موافق في مسألتنا من باب أولى، وهم داود (١)، وابن حزم في المسألة (٢)، ومحمد بن مسلمة (٣).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ناوليني الخُمْرة (٤) من المسجد"، قالت: قلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض، وهذا هو التناول للشيء في مسألتنا، مما يدل على الجواز (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الثوري وإسحاق (٧)، وزيد بن أسلم (٨)، والحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية في وجه (١١)، والحنابلة في قول (١٢)؛ فقالوا: لا يجوز.

واحتجوا (١٣): بعموم حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (١٤)، ولغلظ حدث الحائض (١٥).

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٥ - ٤٤٢] مؤاكلة الحائض جائزة]

إذا حاضت المرأة، فيجوز أن يُؤكل معها، وعليه الإجماع.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول عن مؤاكلتها: "وهو قول أهل


(١) "بداية المجتهد" (١/ ٨٣).
(٢) "المحلى" (١/ ٤٠٠).
(٣) "الذخيرة" (١/ ٣٧٩)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤).
(٤) وهي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص، "نيل الأوطار" (٢٨٥).
(٥) مسلم كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، (ح ٢٩٨)، (١/ ٢٤٤).
(٦) "سنن الترمذي" (١/ ١٧٥)، مع "العارضة".
(٧) "المغني" (١/ ٢٠٠).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤).
(٩) "فتح القدير" (١/ ١٦٥)، "البحر الرائق" (١/ ٢٠٥).
(١٠) "الذخيرة" (١/ ٣٧٩)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤).
(١١) "المجموع" (٢/ ٣٨٩).
(١٢) "الإنصاف" (١/ ٣٤٧).
(١٣) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٥).
(١٤) سبق تخريجه.
(١٥) "المجموع" (٢/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>