للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالغسل ولم يذكر الوضوء، مما يدل على عدم وجوبه فيه (١).

٢ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، في قوله عليه الصلاة والسلام لها: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اكتفى في الحديث بإفاضة الماء، ولم يذكر الوضوء، مما يدل على عدم وجوبه في الغسل (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو ثور، وداود (٤) في المسألة، فقالوا باشتراط الوضوء في الغسل.

ولم يذكروا لهما دليلًا، إلا أنه يمكن أن يقال بأن الوارد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هديه في الغسل أنه يتوضأ فيه، فوجب أن يكون كذلك كي يكون مجزئًا.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٧ - ٢٥٠] استحباب الوضوء قبل الاغتسال]

إذا أراد الجنب الاغتسال، فإنه يستحب له الوضوء قبل الاغتسال.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "إلا أنهم مجمعون أيضًا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب" (٥). ونقله عنه ابن قدامة (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "الوضوء سنة في الغسل، وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة إلا ما حُكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه" (٧).

وقول أبي ثور، وداود وغيرهم منصبٌ على مسألة وجوب الوضوء مع الغسل، لا


(١) "المجموع" (٢/ ٢١٥).
(٢) مسلم كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، (ح ٣٣٠)، (١/ ٢٥٩).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢١٥).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢١٥)، و"فتح الباري" (١/ ٣٦٠).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٢٦٠)، و"التمهيد" (٢٢/ ٩٣).
(٦) "المغني" (١/ ٢٨٩).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>