للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم أجد هذا القول في كتبهم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق في غير الغلمان؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

أما الغلمان: فلم أجد ما يؤكد كلام النووي في كتب المالكية، فإن صح النقل، فلا إجماع في الغلمان، وإلا فالإجماع صحيح في الغلمان أيضًا، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٦ - ٩٣] مشروعية الأخذ من الشارب]

الأخذ من الشارب سنة من سنن الفطرة، وقد أجمع على ذلك العلماء.

وعبرت بالأخذ؛ لأتجنب الخلاف في المسألة، فهناك خلاف هل الواجب القص؛ أو الحلق؟

وهذا العنوان يشمل الاثنين.

وهناك أمر آخر وهو: أن المشروعية تشمل الاستحباب، وما فوقه (١)، وناقض المسألة -إن وجد- فهو من قال بالإباحة، أو ما دونها، وهذا ما سنراه في المسألة إن شاء اللَّه تعالى.

• من نقل الإجماع: الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن إحفاء الشارب من السنة؛ إلا مالكًا فإنه كرهه" (٢).

وهذا مبني على الخلاف الذي سبقت الإشارة إليه، فهو يقول -مالك- بالقص، لا الإحفاء بمعنى الحلق؛ لأنه يعتبره مثلة.

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن قص الشارب، وقطع الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، حسنٌ" (٣).

ونقل عنه ابن مفلح حكاية الإجماع، حيث قال: "وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض" (٤).

وراجعت كلامه فوجدته نص على فرضيته، ولم يحك إجماعًا (٥)، ولعل ابن مفلح


(١) "المجموع" (١/ ٣٤٠)، و"نيل الأوطار" (١/ ١٤٢).
(٢) "نوادر الفقهاء" (٣٠٠).
(٣) "مراتب الإجماع" (٢٥٣).
(٤) "الفروع" (١/ ١٣٠).
(٥) "المحلى" (١/ ٤٢٣)، وانظر: "إجماعات ابن عبد البر" (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>