للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها، فلم يخالف إلا اثنان من العلماء، فأين البقية عن مثل هذه المسألة التي تعد من أعيان المسائل.

[١٤] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل]

• المراد بالمسألة: البيع إذا كان فيه أجل فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الأجل معلوما، فيصح البيع بلا خلاف بين العلماء.

الحالة الثانية: أن يكون الأجل مجهولا، فلا يجوز العقد بإجماع العلماء، سواء كانت الجهالة متفاحشة، وهي: ما كانت متعلقة بوجود العين من عدمها: كهبوب الريح وقدوم زيد ونحوهما. أو كانت الجهالة متقاربة، وهي: ما كان متعلقا بالتأخير والتقديم: كإلى الحصاد والدراس والعطاء ونحوها.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول في بيان معنى حديث عائشة في طلبها منه -صلى اللَّه عليه وسلم- شراء الثوبين من اليهودي إلى الميسرة (١): [لم ترد إلى أن تستغني بما يؤتيك اللَّه؛ لأنه أجل مجهول، ولا يجوز بإجماع من الأمة] (٢).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولو باع العين بثمن دين إلى أجل مجهول جهالة متقاربة، ثم أبطل المشتري الأجل قبل محله، وقبل أن يفسخ العقد بينهما لأجل الفساد جاز العقد عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر لا يجوز. ولو لم يبطل حتى حل الأجل، وأخذ الناس في الحصاد، ثم أبطل لا يجوز العقد بالإجماع، وإن كانت الجهالة متفاحشة فأبطل المشتري الأجل قبل الافتراق، ونقد الثمن جاز البيع عندنا، وعند زفر لا يجوز. ولو افترقا قبل الإبطال لا يجوز بالإجماع] (٣).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

الإجماع المذكور له صلة بمسألتين متقاربتين، وكل منهما وقع فيها الخلاف


(١) سبق تخريجه.
(٢) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٧٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٨).
(٤) "المجموع" (٩/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>