للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ضعف ابن عبد البر هذا عن ابن عمر، وبيّن أن من أسباب الضعف روايته لحديث النهي عن بيع حبل الحبلة (١).

وخالف أيضا: ابن خزيمة (٢) من الشافعية (٣)، والأمير الصنعاني (٤)، وقالا: يجوز أن يجعل الأجل إلى الميسرة.

واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:

حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "قلت: يا رسول اللَّه، إن فلانا اليهودي قدم له بَزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه، فأخذت منه ثوبين إلى الميسرة، فبعث إليه، فامتنع" (٥) (٦).


(١) "الاستذكار" (٦/ ٤٢٢). ومما يؤيد تضعيف ابن عبد البر ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٤١٨) قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر لنا أن ابن عمر كان يشتري إلى الميسرة، فغضب، وقال: [إنما كان يشتري من قوم قد عرفهم وعرفوه، فيمطلهم السنة والسنتين، وله من الرباع ما لو شاء لباع فقضاهم، وكان ابن عمر إذا أيسر قضى]. فهو من باب الإمهال في السداد وليس من باب الأجل إلى الميسرة. ومعلوم أن ابن عون من أعلم الناس بفقه ابن عمر فهو مقدم على غيره.
(٢) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة أبو بكر السلمي النيسابوري، ولد عام (٢٢٣ هـ) الحافظ الحجة، صاحب التصانيف النافعة، يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، كان يحفظ سبعين ألف حديث، من آثاره: "كتاب الصحيح"، التوحيد. توفي عام (٣١١ هـ). "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٦٥)، "طبقات السبكي" (٣/ ١٠٩).
(٣) "كفاية الأخيار" (ص ٢٥١)، "فتح الباري" (٤/ ٤٣٥).
(٤) "سبل السلام" (٢/ ٧١).
(٥) أخرجه الترمذي (١٢١٣)، (٣/ ٥١٨)، والنسائي (٤٦٢٨)، (٧/ ٢٩٤)، والحاكم في "المستدرك" (٢٢٠٧)، (٢/ ٢٨). قال الترمذي: [حديث حسن غريب صحيح]، وقال الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه]. قال ابن المنذر: [رواه حرمي بن عمارة، قال أحمد: فيه غفلة، وهو صدوق] ثم قال ابن المنذر: [فأخاف أن يكون من غفلاته؛ إذ لم يتابع عليه]. نقله ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤). وتعقبه ابن حجر في "الفتح" وبين أن طعنه إنما هو وهم منه. "فتح الباري" (٤/ ٤٣٥).
(٦) وهؤلاء وإن استدلوا بالسنة إلا أن الدليل ليس كما أرادوا فهو محمول على أنه استدعى البيع إلى الميسرة، لا أنه عقد إليه بيعا، ثم لو أجابه إلى ذلك فإنه يوقت له وقتا معلوما، ولذا لم يصف الثوبين، أو يعقد البيع مطلقا، ثم يقضيه متى ما أيسر. "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٢٥)، وينظر أيضا: "فتح الباري" (٤/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>